دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٧ - الحلق أو التقصير
الحلق أو التقصير
يجب ـ بعد الرمى والذبح ـ الحلق عن قربة فى مني.
والمشهور إعتبار أن يكون فى اليوم العاشر نهاراً.
وعلى المرأة التقصير. والرجل بالخيار بينه وبين الحلق فى غير حجه الأول. وأمّا فيه ، فمورد خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا وجوب الحلق أو التقصير فى الجملة ، فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على الإتيان بذلك بنحو الوجوب.
وقد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ... ) [١] ، ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... ) [٢].
٢ ـ وأما أنّ ذلك بعد الرمى والذبح ، فهو المشهور. ويمكن إستفادته من صحيحة جميل عن أبى عبداللّه ٧ : « سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لاينبغي إلاّ أن يكون ناسياً ، ثمّ قال : انّ رسول اللّه ٩أتاه اُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغى لهم أن يقدّموه إلاّ اخّروه ولاشيئاً كان ينبغى لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال : لا حرج » [٣] وغيرها فإنّها تدلّ على أنَّ وظيفة الحلق بعد الذبح ، وحيث إنَّ الذبح بعد
[١] الفتح : ٢٧. [٢] البقرة : ١٩٦. [٣] من لايحضره الفقيه : ٢ / ٣٠١ ؛ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الذبح ، حديث ٤.